الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: بيان مشكل الآثار **
حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطٍ بْنِ صُبْرَةَ وَافِدِ بَنِي الْمُنْتَفِقِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فَذَكَرَ صَاحِبِي امْرَأَتَهُ وَذَكَرَ بَذَاءَتَهَا وَطُولَ لِسَانِهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَلِّقْهَا قَالَ إنَّهَا ذَاتُ صُحْبَةٍ وَوَلَدٍ فَقَالَ قُلْ لَهَا فَإِنْ يَكُنْ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَقْبَلُ وَلاَ تَضْرِبْ ظَعِينَتَك ضَرْبَ أَمَتِك حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَلاَ تَضْرِبْ ظَعِينَتَك ضَرْبَ أَمَتِك فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْكَلاَمَ فَوَجَدْنَاهُ مُحْتَمِلاً أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لاَ يَضْرِبَهَا كَمَا يَضْرِبُ أَمَتَهُ وَلَكِنْ يَضْرِبُهَا ضَرْبًا دُونَ ذَلِكَ, وَكَانَ ذَلِكَ أَوْلَى مَا حُمِلَ عَلَيْهِ إذْ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَبَاحَ ضَرْبَهُنَّ فِي كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ وَاَللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ثُمَّ نَظَرْنَا هَلْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي إبَاحَتِهِ ضَرْبَهُمْ إيَّاهُنَّ؟ فَوَجَدْنَا يَزِيدَ بْنَ سِنَانٍ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ دَاوُد بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَوْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُسْلِيِّ عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ رضي الله عنه قَالَ ضِفْتُ عُمَرَ رضي الله عنه فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ إلَى امْرَأَتِهِ لِيَضْرِبَهَا فَحَجَزْت بَيْنَهُمَا فَرَجَعَ إلَى فِرَاشِهِ فَلَمَّا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ يَا أَشْعَثُ احْفَظْ عَنِّي شَيْئًا سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ تَسْأَلْ رَجُلاً فِيمَا يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ وَوَجَدْنَا أَبَا أُمَيَّةَ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رِجَالاً اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ضَرْبِ النِّسَاءِ فَأَذِنَ لَهُمْ فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ مَا هَذَا؟ فَقَالُوا أَذِنْت لِلرِّجَالِ فِي ضَرْبِ النِّسَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ, وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ثُمَّ أَرَدْنَا أَنْ نَقِفَ عَلَى ذَلِكَ الضَّرْبِ أَيُّ ضَرْبٍ هُوَ فَالْتَمَسْنَا ذَلِكَ هَلْ نَجِدُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ شَيْئًا فَوَجَدْنَا عَلِيَّ بْنَ مَعْبَدٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَازِبٍ بْنِ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ أَبُو غَرْقَدٍ عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ أَلاَ وَاتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتهمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقٌّ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقٌّ وَمِنْ حَقِّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ إِلاَّ بِإِذْنِكُمْ وَلاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً, وَإِنَّ مِنْ حَقِّهِنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقَهُنَّ وَكِسْوَتَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الضَّرْبَ الَّذِي أُبِيحُوهُ لأَزْوَاجِهِنَّ هُوَ غَيْرُ الْمُبَرِّحِ مِنْهُ فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ فِي حَدِيثِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ أَنْ يَضْرِبَهُ الرَّجُلُ مِنْ الضَّرْبِ هُوَ الضَّرْبُ الْمُبَرِّحُ لاَ الضَّرْبُ الَّذِي هُوَ دُونَهُ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِهَا ذَلِكَ مِنْهُ وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ جَاءَ حُصَيْنٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ كَانَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ خَيْرًا لِقَوْمِهِ مِنْك كَانَ يُطْعِمُهُمْ الْكَبِدَ, وَالسَّنَامَ, وَأَنْتَ تَنْحَرُهُمْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ إنَّ حُصَيْنًا قَالَ يَا مُحَمَّدُ مَاذَا تَأْمُرُنِي أَنْ أَقُولَ؟ قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِك مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَأَسْأَلُك أَنْ تَعْزِمَ لِي عَلَى رُشْدِ أَمْرِي قَالَ ثُمَّ إنَّ حُصَيْنًا أَسْلَمَ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إنِّي كُنْت سَأَلْتُك الْمَرَّةَ الآُولَى, وَإِنِّي الآنَ أَقُولُ مَا تَأْمُرُنِي أَنْ أَقُولَ؟ قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْت, وَمَا أَعْلَنْت, وَمَا أَخْطَأْت, وَمَا عَمَدْت, وَمَا جَهِلْت, وَمَا عَلِمْت حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُد بْنِ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ, وَمَا أَخْطَأْت, وَمَا عَمَدْت, وَمَا عَقَلْتُ, وَمَا جَهِلْت قَالَ فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فَوَجَدْنَا فِيهِ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَخْطَأْت فَقَالَ قَائِلٌ وَكَيْفَ يَسْأَلُ غُفْرَانَ مَا أَخْطَأَ بِهِ وَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ ذَلِكَ الْخَطَأَ الَّذِي تَوَهَّمَهُ الَّذِي هُوَ ضِدٌّ لِلْعَمْدِ وَلَكِنَّهُ خَطَأٌ مِنْ الْخَطَايَا الَّتِي يُخْطِئُهَا مِمَّا يَدْخُلُ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الْخَطِيئَاتِ الَّتِي يُخْطِئُونَهَا وَمِمَّا يَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ فَذَلِكَ عَلَى الْخَطَايَا الَّتِي اكْتَسَبُوهَا بِقَصْدِهِمْ إلَيْهَا وَبِعَمْدِهِمْ إيَّاهَا لاَ أَضْدَادُهَا مِنْ الْخَطَأِ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُمْ مِمَّا لاَ يَعْمِدُونَهُ وَلاَ يَقْصِدُونَ إلَيْهِ وَلاَ يَقَعُونَ فِيهِ بِاخْتِيَارِهِمْ إيَّاهُ وَأَمَّا قَوْلُهُ عليه السلام, وَمَا جَهِلْت فَمَعْنَى مَا جَهِلْتُ: أَيْ: مَا عَمِلْته جَاهِلاً بِقَصْدِي إلَيْهِ مَعَ مَعْرِفَتِي بِهِ وَجِنَايَتِي عَلَى نَفْسِي بِدُخُولِي فِيهِ وَعَمَلِي إيَّاهُ فَقَالَ قَائِلٌ هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ مَا يُخَالِفُهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدِ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ الْهَاشِمِيُّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ أَبَاهُ الْحُصَيْنَ بْنَ عُبَيْدٍ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم, وَكَانَ مُشْرِكًا فَقَالَ أَرَأَيْت رَجُلاً كَانَ يَقْرِي الضَّيْفَ وَيَصِلُ الرَّحِمَ مَاتَ قَبْلَك. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: كَأَنَّهُ يَعْنِي بِذَلِكَ أَبَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إنَّ أَبِي وَأَبَاك فِي النَّارِ قَالَ فَمَا مَرَّتْ عِشْرُونَ لَيْلَةً حَتَّى مَاتَ مُشْرِكًا قَالَ: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ حُصَيْنًا أَبَا عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مَاتَ مُشْرِكًا. وَفِي الْحَدِيثِ الأَوَّلِ ذُكِرَ إسْلاَمُهُ وَتَعْلِيمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إيَّاهُ مَا ذَكَرَ تَعْلِيمَهُ إيَّاهُ فِيهِ وَهَذَا اخْتِلاَفٌ شَدِيدٌ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ هَذَا, وَإِنْ كَانَ اخْتِلاَفًا كَمَا ذُكِرَ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم, وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ رُوَاةِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الأَمْرِ فِي ذَلِكَ مَا هُوَ غَيْرَ أَنَّا تَأَمَّلْنَاهُمَا فَوَجَدْنَاهُ مَا قَدْ يَخْرُجَانِ بِمَا لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ عِمْرَانُ هُوَ ابْنُ حُصَيْنِ بْنِ حُصَيْنِ بْنِ عُبَيْدٍ فَيَكُونُ أَبُوهُ حُصَيْنٌ الْمَذْكُورُ بِالإِسْلاَمِ فِي الْحَدِيثِ الأَوَّلِ مِنْ الْحَدِيثَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي هَذَا الْبَابِ أَبَاهُ الأَدْنَى هُوَ الَّذِي أَسْلَمَ وَعَلَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا عَلَّمَهُ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ فِيهِ إسْلاَمُهُ مِنْ الْحَدِيثَيْنِ اللَّذَيْنِ رَوَيْنَاهُمَا فِي هَذَا الْبَابِ وَيَكُونُ الَّذِي مَاتَ مُشْرِكًا هُوَ حُصَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ أَبَاهُ الأَقْصَى مِنْ أَبَوَيْهِ اللَّذَيْنِ اسْمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُصَيْنٌ فَيَصِحُّ الْحَدِيثَانِ جَمِيعًا وَلاَ يَتَضَادَّانِ وَذَلِكَ أَوْلَى مِمَّا حُمِلاَ عَلَيْهِ حَتَّى لاَ يَدْفَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَلاَ يُخَالِفَهُ وَلاَ يُضَادَّهُ. وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ كَعْبٍ قَالَ أَشْهَدُ وَاَلَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ لِمُوسَى صلى الله عليه وسلم لَسَمِعْت صُهَيْبًا يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا رَأَى قَرْيَةً يُرِيدُ نُزُولَهَا قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَمَا أَظْلَلْنَ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ وَرَبَّ الأَرَضِينَ وَمَا أَقْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ, وَمَا أَضْلَلْنَ أَسْأَلُك مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَمِنْ خَيْرِ أَهْلِهَا وَأَعُوذُ بِك مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ عَنْ أَبِي سَهْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ دَارِ أَبِي جُهَيْمٍ وَقَالَ كَعْبُ الأَحْبَارِ وَاَلَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ لِمُوسَى إنَّ صُهَيْبًا حَدَّثَنِي أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَرَ قَرْيَةً يُرِيدُ دُخُولَهَا إِلاَّ قَالَ حِينَ يَرَاهَا اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ وَرَبَّ الأَرَضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَّيْنَ فَإِنَّا نَسْأَلُك خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَنَعُوذُ بِك مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَحَلَفَ كَعْبٌ وَاَلَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ لِمُوسَى لأَنَّهَا كَانَتْ دَعَوَاتِ دَاوُد حِينَ يَرَى الْعَدُوَّ فَقَالَ قَائِلٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ, وَمَا لاَ تَكُونُ لِبَنِي آدَمَ إنَّمَا تَكُونُ لِمَنْ سِوَاهُمْ, وَيَكُونُ مَكَانَهَا لِبَنِي آدَمَ " مَنْ " وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاَللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْن حَكَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ثَلاَثَةٌ يَدْعُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ رَجُلٌ أَعْطَى مَالَهُ سَفِيهًا, وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَاحْتَمَلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَكَّامٍ, وَإِنْ كَانُوا يَقُولُونَ فِي رِوَايَتِهِ مَا يَقُولُونَهُ فِيهَا إذَا كَانَ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَدْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ شُعْبَةَ. كَمَا حَدَّثَ بِهِ هُوَ عَنْهُ ثُمَّ تَأَمَّلْنَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فَوَجَدْنَا اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ عَلَّمَ عِبَادَهُ أَشْيَاءَ يَسْتَدْفِعُونَ بِهَا أَضْدَادَهَا فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ تَحْذِيرُهُ لَهُمْ أَنْ لاَ يَدْفَعُوا إلَى السُّفَهَاءِ أَمْوَالَهُمْ رَحْمَةً لَهُمْ وَطَلَبًا مِنْهُ لِبَقَاءِ نِعَمِهِ عَلَيْهِمْ وَعَلَّمَهُمْ أَنْ يُشْهِدُوا فِي مُدَايَنَاتِهِمْ لِيَكُونَ ذَلِكَ حِفْظًا لأَمْوَالِ الطَّالِبِينَ مِنْهُمْ وَلأَدْيَانِ الْمَطْلُوبِينَ مِنْهُمْ وَعَلَّمَهُمْ الطَّلاَقَ الَّذِي يَسْتَعْمِلُونَهُ عِنْدَ حَاجَتِهِمْ إلَيْهِ فَكَانَ مَنْ تَرَكَ مِنْهُمْ مَا عَلَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إيَّاهُ حَتَّى وَقَعَ فِي ضِدِّ مَا يُرِيدُ مُخَالِفًا لِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ فَلَمْ يُجِبْ دُعَاءَهُ لِخِلاَفِهِ إيَّاهُ, وَكَانَ مَنْ سِوَى مَنْ ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّنْ لَيْسَ بِعَاصٍ لِرَبِّهِ مَرْجُوًّا لَهُ إجَابَةُ الدَّعْوَةِ فِيمَا يَدْعُوهُ وَهُمْ الَّذِينَ دَخَلُوا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُرَّةَ بْنِ أَبِي خَلِيفَةَ الرُّعَيْنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَمَةَ بْنِ سَلَمَةَ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فَتَبْسُطُ لَهُ نِطْعًا فَيَقِيلُ عَلَيْهِ فَتَأْخُذُ مِنْ عَرَقِهِ فَتَجْعَلُهُ فِي طِيبِهَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانَ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْتِيهَا فَيَقِيلُ عِنْدَهَا فَتَبْسُطُ لَهُ نِطْعًا فَيَقِيلُ, وَكَانَ كَثِيرَ الْعَرَقِ فَتَجْمَعُ عَرَقَهُ فَتَجْعَلُهُ فِي الطِّيبِ, وَالْقَوَارِيرِ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَكَانَ هَذَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ عَرَقِهِ مِنْ طَهَارَةٍ وَمِمَّا سِوَاهَا لأَنَّ مَا ذُكِرَ فِيهِ فَإِنَّمَا هُوَ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ, وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ صلى الله عليه وسلم فَيُبِيحَهُ لَهَا, أَوْ يَنْهَاهَا عَنْهُ, فَالْتَمَسْنَا ذَلِكَ, هَلْ نَجِدُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ أَمْ لاَ؟ فَوَجَدْنَا بَكَّارَ بْنَ قُتَيْبَةَ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُطَرِّفِ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَهُوَ الْفِطْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اضْطَجَعَ عَلَى نِطْعٍ فَعَرِقَ فَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إلَى عَرَقِهِ فَنَشَّفَتْهُ فَجَعَلَتْهُ فِي قَارُورَةٍ وَفَرَغَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَدْتُ أَنْ أَجْعَلَ عَرَقَك فِي طِيبِيّ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَوَجَدْنَا أَبَا أُمَيَّةَ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إسْرَائِيلُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَاذَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقِيلُ عِنْدَ أُمِّ سُلَيْمٍ وَكَانَ كَثِيرَ الْعَرَقِ فَأَعْتَدَتْ لَهُ نِطْعًا, يَقِيلُ عَلَيْهِ, فَكَانَتْ تَأْخُذُ عَرَقَهُ فَتَجْعَلُهُ فِي قَارُورَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا يَا أُمَّ سُلَيْمٍ؟ فَقَالَتْ عَرَقُك يَا رَسُولَ اللهِ أَجْعَلُهُ فِي طِيبِيّ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَكَانَ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ ذِكْرُ وُقُوفِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَا كَانَ مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ فِي ذَلِكَ وَتَرْكِهِ النَّكِيرَ عَلَى مَا كَانَ مِنْهَا فِيهِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى طَهَارَتِهِ عِنْدَهُ وَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ الأَعْرَاقَ حُكْمُهَا حُكْمُ لُحْمَانِ أَهْلِهَا وَأَنَّ بَنِي آدَمَ الطَّاهِرَةَ لُحُومُهُمْ أَعْرَاقُهُمْ طَاهِرَةٌ أَيْضًا, وَأَنَّ مَا سِوَاهُمْ مِنْ الأَشْيَاءِ الْمَأْكُولَةِ لُحُومُهَا كَذَلِكَ أَيْضًا فِي طَهَارَةِ أَعْرَاقِهَا, وَأَنَّ الأَشْيَاءَ الْمَمْنُوعَةَ مِنْ أَكْلِ لُحُومِهَا لِتَحْرِيمٍ أَوْ لِكَرَاهَةٍ أَعْرَاقُهَا لَهَا حُكْمُ لُحُومِهَا فِي ذَلِكَ وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا بَكَّارَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ اسْتَقْبَلَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَارِيَةٌ شَابَّةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَقَالَتْ إنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ, وَقَدْ أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْحَجِّ أَفَيُجْزِئُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ حُجِّي عَنْ أَبِيك وَلَوَى عُنُقَ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ لَوَيْت عُنُقَ ابْنِ عَمِّك فَقَالَ إنِّي رَأَيْت شَابَّةً وَشَابًّا فَلَمْ آمَنْ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ قَالَ حُجِّي عَنْهُ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ كُنْت رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إنَّ أُمِّي عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ, وَإِنْ حَمَلْتهَا لَمْ تَسْتَمْسِكْ, وَإِنْ رَبَطْتهَا خَشِيت أَنْ أَقْتُلَهَا قَالَ أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّك دَيْنٌ أَكُنْت قَاضِيَهُ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحُجَّ عَنْ أُمِّك وَحَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ أَوْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إنَّ أَبِي أَوْ أُمِّي عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ إنْ أَنَا حَمَلْتهَا لَمْ تَسْتَمْسِكْ, وَإِنْ رَبَطْتهَا خَشِيت أَنْ أَقْتُلَهَا قَالَ أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيك أَوْ أُمِّك دَيْنٌ أَكُنْت تَقْضِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ فَاحْجُجْ عَنْ أَبِيك أَوْ عَنْ أُمِّك. وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ،قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ امْرَأَةٍ تُرِيدُ أَنْ تُعْتِقَ عَنْ أُمِّهَا رَقَبَةً قَالَ سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إنَّ أَبِي دَخَلَ فِي الإِسْلاَمِ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ فَإِنْ أَنَا شَدَدْته عَلَى الرَّحْلِ خَشِيت أَنْ أَقْتُلَهُ, وَإِنْ أَنَا لَمْ أَشُدَّهُ لَمْ يَثْبُتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ نَعَمْ أَرَأَيْت إنْ كَانَ عَلَى أَبِيك دَيْنٌ أَكُنْت قَاضِيَهُ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحُجَّ عَنْ أَبِيك. وَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَقْبَلَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَارِيَةٌ شَابَّةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَقَالَتْ إنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ, وَقَدْ أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْحَجِّ أَفَيُجْزِئُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ حُجِّي عَنْ أَبِيك وَلَوَى عُنُقَ الْفَضْلِ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ لَوَيْت عُنُقَ ابْنِ عَمِّك فَقَالَ إنِّي رَأَيْت شَابَّةً وَشَابًّا فَلَمْ آمَنْ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالاَ ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ أَيُجْزِئُ عَنْهُ؟ قَالَ نَعَمْ أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيك دَيْنٌ فَقَضَيْته عَنْهُ أَلاَ يُجْزِئُ عَنْهُ؟ فَإِنَّمَا هُوَ مِثْلُ ذَلِكَ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيك دَيْنٌ أَكُنْت قَاضِيَهُ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ حُجَّ عَنْهُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى بْنِ جَنَّادٍ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مَوْلًى لاِبْنِ الزُّبَيْرِ يُقَالُ لَهُ يُوسُفُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَوْ الزُّبَيْرُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ سَوْدَةَ ابْنَةِ زَمْعَةَ قَالَتْ جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ, أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيك دَيْنٌ فَقَضَيْته قُبِلَ مِنْك؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاَللَّهُ تَعَالَى أَرْحَمُ فَحُجَّ عَنْ أَبِيك. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ النَّحْوِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ سَوْدَةَ. حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمَ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الإِسْلاَمُ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ رُكُوبَ الرَّحْلِ, وَالْحَجُّ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ, وَأَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيك دَيْنٌ فَقَضَيْت عَنْهُ أَكَانَ يُجْزِئُ عَنْهُ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاحْجُجْ عَنْهُ. وَ حَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ وَثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا جَمِيعًا ثنا شُعْبَةُ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ قُلْت يَا رَسُولَ اللهِ إنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَالظَّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيك وَاعْتَمِرْ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَكَانَ فِي هَذِهِ الآثَارِ جَوَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلَّذِي سَأَلَهُ أَوْ لِلَّتِي سَأَلَتْهُ عَنْ الْحَجِّ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ أَبِيهَا أَوْ عَنْ أُمِّهِ أَوْ عَنْ أُمِّهَا مَا فِيهَا مِنْ قَوْلِهِ لِسَائِلِهِ أَوْ لِسَائِلَتِهِ أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيك دَيْنٌ فَقَضَيْته أَكَانَ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ؟ أَيْ وَكَمَا يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُ بِقَضَائِك إيَّاهُ عَنْهُ فَكَذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ الْحَجُّ الَّذِي عَلَيْهِ بِقَضَائِك إيَّاهُ عَنْهُ فَقَالَ قَائِلٌ: فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ الْحَجَّ يُقْضَى عَنْ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ يُقْضَى الدَّيْنُ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ وَاسْتَدَلَّ بِذَلِكَ أَنْ جَعَلَ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْهُ مِنْ الْمَالِ دَيْنًا عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ وَدَيْنًا فِي تَرِكَتِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ حَتَّى يُقْضَى ذَلِكَ عَنْهُ فَعَارَضْنَاهُ نَحْنُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ فَقُلْنَا لاَ دَلِيلَ لَك فِي ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ دَيْنٌ كَمَا ذَكَرْت وَلَكِنَّهُ حَقٌّ فِي بَدَنِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ حَتَّى يُخْرَجَ إلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ أَوْ حَتَّى يُخْرِجَ إلَيْهِ غَيْرُهُ مِنْهُ عَنْهُ كَمَا الدَّيْنُ فِي ذِمَّةِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ حَتَّى يُخْرَجَ إلَى الَّذِي هُوَ لَهُ مِنْهُ, أَوْ حَتَّى يُخْرِجَ إلَيْهِ مِنْهُ غَيْرُهُ عَنْهُ, وَلَوْ كَانَ دَيْنًا لَكَانَ مُحَالاً أَنْ يُشَبَّهَ بِالدَّيْنِ لأَنَّ الأَشْيَاءَ إنَّمَا تُشَبَّهُ بِغَيْرِهَا وَلاَ تُشَبَّهُ بِأَنْفُسِهَا وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ دَلَّ تَشْبِيهُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إيَّاهُ بِالدَّيْنِ أَنَّهُ غَيْرُ دَيْنٍ, وَكَانَ طَلَبُ الْوَجْهِ فِي حُكْمِهِ بَعْدَ وَفَاةِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ أَنْ يُقْضَى مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ كَمَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ لاَ دَلاَلَةَ عَلَيْهِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَعْنًى يَجِبُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ وَهُوَ أَنَّ مَنْ قَضَى دَيْنًا عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ إيَّاهُ بِذَلِكَ بَرِئَ مِنْهُ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ وُجُوبِ مِثْلِهِ لِلَّذِي قَضَاهُ عَنْهُ عَلَيْهِ كَمَا يَقُولُهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ لاَ كَمَا يَقُولُهُ مَالِكٌ وَمَنْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ ذَلِكَ الدَّيْنَ يَرْجِعُ إلَى الَّذِي قَضَاهُ عَنْ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ أَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ الْبَرْدِيُّ وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ الْكُوفِيُّ وَثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكِلاَبِيُّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَالَ أَخٌ أَوْ قَرِيبٌ لِي قَالَ هَلْ حَجَجْت قَطُّ؟ قَالَ لاَ قَالَ اجْعَلْ هَذِهِ عَنْك ثُمَّ اُحْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ سُؤَالُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي سَمِعَهُ يُلَبِّي عَنْ شُبْرُمَةَ هَلْ حَجَجْت قَطُّ وَجَوَابُ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ وَقَوْلُهُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ اجْعَلْ هَذِهِ عَنْك ثُمَّ اُحْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةَ فَتَعَلَّقَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَوْمٌ وَقَالُوا مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ قَبْلَ ذَلِكَ حَجَّةَ الإِسْلاَمِ أَنَّ تِلْكَ الْحَجَّةَ تَكُونُ عَنْ نَفْسِهِ مِنْ حَجَّةِ الإِسْلاَمِ اتِّبَاعًا لِهَذَا الْحَدِيثِ ثُمَّ قَاسُوا عَلَيْهِ إحْرَامَ الرَّجُلِ عَنْ نَفْسِهِ تَطَوُّعًا وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ حَجَّةَ الإِسْلاَمِ قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّ حَجَّتَهُ تِلْكَ تَكُونُ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلاَمِ وَلَمْ يَقِيسُوا عَلَى ذَلِكَ أَحْكَامَ الصَّوْمِ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ فَقَالُوا مَنْ صَامَ فِي رَمَضَانَ تَطَوُّعًا إنَّ ذَلِكَ الصَّوْمَ لاَ يُجْزِئُهُ مِنْ رَمَضَانَ وَلاَ مِنْ التَّطَوُّعِ, وَقَدْ كَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ إنْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرْنَا ثَابِتًا فِي الْحَجِّ أَنْ يُقَاسَ عَلَيْهِ صَوْمُ التَّطَوُّعِ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ فَيُجْعَلَ مِنْ رَمَضَانَ لاَ مِنْ التَّطَوُّعِ كَمَا جُعِلَ الْحَجُّ تَطَوُّعًا مِمَّنْ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الإِسْلاَمِ عِنْدَهُمْ مِنْ حَجَّةِ الإِسْلاَمِ لاَ مِنْ التَّطَوُّعِ بَلْ كَانَ الصَّوْمُ بِهَذَا أَوْلَى وَبِذَلِكَ الْحُكْمِ أَجْزَأَ لأَنَّ رَمَضَانَ وَقْتٌ لِصَوْمِ الْعِبَادِ جَمِيعًا فِيهِ لاَ وَقْتَ لِصَوْمٍ غَيْرَهُ فِيهِ وَوَقْتُ الْحَجِّ وَقْتٌ لِلْحَجِّ عَنْ الْفَرَائِضِ وَلِلْحَجِّ عَنْ النَّوَافِلِ ثُمَّ اعْتَبَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ وَمَا رُوِيَ سِوَاهُ مِمَّا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْمَعْنَى فَوَجَدْنَا هَذَا الْحَدِيثَ إنَّمَا يَدُورُ عَلَى عُزْرَةَ وَعَزْرَةُ هَذَا هُوَ عَزْرَةُ بْنُ تَمِيمٍ, وَقَدْ ذَكَرَ لِي هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ عَنْ الْغَلَّابِيِّ قَالَ كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ لاَ يَرْضَى عُزْرَةَ يَعْنِي صَاحِبَ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَوْضِعُ يَحْيَى مِنْ هَذَا هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي لاَ مِثْلَ لَهُ فِيهِ ثُمَّ اعْتَبَرْنَا مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْمَعْنَى سِوَى ذَلِكَ فَوَجَدْنَا أَبَا أُمَيَّةَ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً يُلَبِّي عَنْ رَجُلٍ فَقَالَ إنْ كُنْت حَجَجْت وَإِلَّا فَحُجَّ عَنْ نَفْسِك قَالَ فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ أَحْسَنَ إسْنَادًا مِنْ إسْنَادِ الْحَدِيثِ الأَوَّلِ غَيْرَ أَنَّا الْتَمَسْنَا الرَّجُلَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو قِلاَبَةَ هَذَا الْحَدِيثَ هَلْ هُوَ مِمَّنْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَبُو قِلاَبَةَ لَقِيَهُ فَأَخَذَهُ عَنْهُ سَمَاعًا أَمْ لاَ؟ فَوَجَدْنَا عُبَيْدَ بْنَ رِجَالٍ قَدْ ثنا، قَالَ: حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ سَمِعَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلاً يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ: وَمَا شُبْرُمَةَ؟ فَذَكَرَ قَرَابَةً, قَالَ: أَحَجَجْت عَنْ نَفْسِك؟ قَالَ لاَ قَالَ فَاجْعَلْهَا عَنْ نَفْسِك ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ وَوَجَدْنَا يُوسُفَ بْنَ يَزِيدَ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ الصَّحَابِيَّ الَّذِي لَمْ يُسَمِّهِ أَبُو قِلاَبَةَ فِي الْحَدِيثِ الأَوَّلِ هُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو قِلاَبَةَ لاَ سَمَاعَ لَهُ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَعَادَ ذَلِكَ الْحَدِيثُ مُنْقَطِعًا وَلَمْ يَجُزْ لِلْمُحْتَجِّ بِهِ عَلَى أَصْلِهِ أَنْ يَحْتَجَّ بِمِثْلِهِ إذَا كَانَ مِثْلُهُ عِنْدَهُ لاَ تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ ثُمَّ نَظَرْنَا هَلْ رُوِيَ ذَلِكَ الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ الْجِهَةِ الَّتِي رَوَيْنَاهُ مِنْهَا أَمْ لاَ؟ فَوَجَدْنَا يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ،قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ يُهِلُّ يَقُولُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ: وَمَا شُبْرُمَةُ؟ قَالَ رَجُلٌ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ أَحَجَجْت أَنْتَ؟ قَالَ لاَ قَالَ فَابْدَأْ أَنْتَ فَحُجَّ عَنْ نَفْسِك ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ إنَّمَا عَادَ إلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ لاَ إلَى رِوَايَةٍ مِنْهُ إيَّاهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفِي ذَلِكَ مَا يَنْفِي الْحَدِيثَ الأَوَّلَ الَّذِي رَوَيْنَاهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ وَكَذَلِكَ أَيْضًا حَدِيثُ أَبِي قِلاَبَةَ مِنْ رِوَايَةِ أَيُّوبَ هُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ لاَ مَرْفُوعٌ عَنْهُ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي قِلاَبَةَ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ فَهُوَ مَرْفُوعٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ دَخَلَهُ الاِنْقِطَاعُ الَّذِي فِيهِ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي قِلاَبَةَ فَقَالَ قَائِلٌ فَقَدْ دَخَلَ فِي حَدِيثِ عَمْرٍو عَنْ قَتَادَةَ مَا قَدْ دَخَلَ وَهُوَ قَوْلُهُ إنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ وَقَتَادَةَ فَلَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ شَيْئًا فَذَلِكَ دَلِيلُ أَنَّ عَمْرًا لَمْ يَضْبِطْهُ عَنْ قَتَادَةَ كَمَا ضَبَطَهُ عَنْهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ عَمْرًا ضَبَطَ مِمَّا يَظُنُّ وَاَلَّذِي جَاءَ مِمَّا ظُنَّ هُوَ مِنْ عَمْرٍو لَمْ يَكُنْ مِنْ قِبَلِ عَمْرٍو وَلَكِنَّهُ مِنْ قِبَلِ قَتَادَةَ لِحَذَاقَتِهِ بِالتَّدْلِيسِ حَتَّى يَجُوزَ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى مَنْ يَسْمَعُهُ مِنْهُ كَمَا جَازَ مِثْلُهُ فِي غَيْرِهِ عَلَى غَيْرِ عَمْرٍو مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِنَا عَلَى الْكَرَابِيسِيِّ مِمَّا نَحْنُ مُسْتَغْنُونَ بِهِ عَنْ إعَادَتِهِ هَاهُنَا ثُمَّ أَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ إلَى مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ سِوَى مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ فِيهِ مِنْ الآثَارِ لِنَتَبَيَّنَ ثُبُوتَهَا أَوْ سُقُوطَهَا فَوَجَدْنَا ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ ابْنِ عَطَاءٍ يَعْنِي يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ حَجَجْت عَنْ نَفْسِك؟ قَالَ لاَ قَالَ فَعَنْ نَفْسِك فَحُجَّ قَبْلُ قَالَ فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ إنَّمَا رَجَعَ إلَى يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ وَلَيْسَ يَعْقُوبُ هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ حُجَّةً فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ نَظَرْنَا هَلْ رَوَى غَيْرُهُ فِي هَذَا الْبَابِ فَوَجَدْنَا يُوسُفَ بْنَ يَزِيدَ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلاً يُلَبِّي عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ, وَمَا شُبْرُمَةُ فَذَكَرَ قَرَابَةً قَالَ أَحَجَجْت عَنْ نَفْسِك؟ قَالَ لاَ قَالَ فَاحْجُجْ عَنْ نَفْسِك ثُمَّ اُحْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةَ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا إنَّمَا يَرْجِعُ إلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَابْنُ أَبِي لَيْلَى مَعَ جَلاَلَةِ مِقْدَارِهِ وَعُلُوِّ مَرْتَبَتِهِ فِي الْفِقْهِ وَفِيمَا سِوَاهُ مُضْطَرِبُ الْحِفْظِ جِدًّا ثُمَّ نَظَرْنَا هَلْ رُوِيَ فِيهِ شَيْءٌ غَيْرُ مَا ذَكَرْنَاهُ؟ فَوَجَدْنَا ابْنَ أَبِي دَاوُد قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما, عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَحُجَّ أَيَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ فَقَالَ دَيْنُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ أَنْ يَقْضِيَهُ, قُلْتُ أَنَا: وَكَانَ هَذَا عِنْدَنَا أَحْسَنَ مِنْ جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ إسْنَادًا مِنْ الأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِيهِ غَيْرَ أَنَّ الَّذِي فِيهِ مِنْ جَوَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلَّذِي سَأَلَهُ عَنْ مَا سَأَلَهُ فِيهِ إنَّمَا هُوَ أَنَّ دَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ أَنْ يَقْضِيَهُ فَهَذَا خِلاَفُ مَا فِي غَيْرِهِ مِمَّا قَدْ رَوَيْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ عَنْ غَيْرِهِ كَانَ ذَلِكَ الإِحْرَامُ عَنْ نَفْسِهِ وَلَمَّا لَمْ نَجِدْ فِي هَذِهِ الآثَارِ مَا يَدُلُّنَا عَلَى الْجَوَابِ فِي هَذَا الْبَابِ طَلَبْنَاهُ فِي غَيْرِهَا فَوَجَدْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا سَأَلَهُ مَنْ سَأَلَهُ فِي الْحَجِّ عَنْ غَيْرِهِ فَأَطْلَقَ ذَلِكَ لَهُ لَمْ يَسْأَلْهُ أَحَجَجْت عَنْ نَفْسِك حَجَّةَ الإِسْلاَمِ أَمْ لاَ؟ فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُ أَطْلَقَ لَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ, وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ قَبْلَ ذَلِكَ حَجَّةَ الإِسْلاَمِ ثُمَّ اعْتَبَرْنَا حُكْمَ مَنْ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ حَجَّةَ الإِسْلاَمِ, فَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ حَجَّةً تَطَوُّعًا هَلْ يَكُونُ مِنْ حَجَّةِ الإِسْلاَمِ كَمَا قَالَ ذَلِكَ مَنْ قَالَهُ فِيهِ أَوْ يَكُونُ تَطَوُّعًا كَمَا قَالَ ذَلِكَ مَنْ قَالَهُ فِيهِ وَهُمْ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ فَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ خُزَيْمَةَ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَحَدَّثَنَا دَاوُد عَنْ زُرَارَةَ يَعْنِي ابْنَ أَوْفَى عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ جَمِيعًا يَرْفَعَانِهِ قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلاَتُهُ فَإِنْ كَانَ أَكْمَلَهَا كُتِبَتْ كَامِلَةً, وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَكْمَلَهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلاَئِكَتِهِ: اُنْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَأَكْمِلُوا بِهِ مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيضَتِهِ, وَالزَّكَاةُ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَعْمَالُ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ وَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ قَبِيصَةَ قَالَ جَلَسْت إلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَسَمِعْته يَقُولُ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ بِصَلاَتِهِ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ, وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ, وَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْئًا قَالَ اُنْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ بِهِ مَا نَقَصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ فَدَلَّنَا مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَكُونُ مَنْ حَجَّ التَّطَوُّعَ, وَلَمْ يَحُجَّ قَبْلَ ذَلِكَ الْحَجَّ الْمَفْرُوضَ عَلَيْهِ فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُ جَائِزٌ لِلرَّجُلِ أَنْ يَحُجَّ تَطَوُّعًا, وَلَمْ يَحُجَّ الْفَرِيضَةَ. وَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُ جَائِزٌ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ الْحَجَّ الْمُفْتَرَضَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ الْحَجَّ الْمُفْتَرَضَ عَلَيْهِ. وَكَمَا كَانَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاَةَ الْمَفْرُوضَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ تَطَوُّعًا ثُمَّ يُصَلِّيَهَا بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ ذَلِكَ لِمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ الْحَجِّ وَوَجَبَ عَلَيْهِ فَرْضُهُ أَنْ يَحُجَّ تَطَوُّعًا عَنْ نَفْسِهِ, وَأَنْ يَحُجَّ حَجًّا مَفْرُوضًا عَنْ غَيْرِهِ ثُمَّ الْتَمَسْنَا الرَّجُلَ الْمَذْكُورَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ الأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ مَنْ هُوَ فَوَجَدْنَا أَحْمَدَ بْنَ شُعَيْبٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ يَعْنِي ابْنَ رَاهْوَيْهِ قَالَ أَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلاَتُهُ فَإِنْ كَانَ أَكْمَلَهَا وَإِلَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اُنْظُرُوا لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَإِنْ وُجِدَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ أَكْمِلُوا لَهُ الْفَرِيضَةَ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ.
|